
قبل سنوات اشتريتُ ((50)) غرامًا من الذَّهب، سألت فقالوا: لا زكاةَ فيها لأنَّها أقلُّ من النِّصاب، بعد الزَّواج صار زوجي يشتري لي ذهبًا للزِّينة، وبلغ ما اشتراه ((40)) غرامًا، فأصبح المجموع ((90)) غرامًا. فهل فيه زكاة مال؟
كم نصاب الذهب؟
رقم السؤال: 777
تاريخ النشر: 19/12/2023
المشاهدات: 474
السؤال
قبل سنوات اشتريتُ ((50)) غرامًا من الذَّهب، سألت فقالوا: لا زكاةَ فيها لأنَّها أقلُّ من النِّصاب، بعد الزَّواج صار زوجي يشتري لي ذهبًا للزِّينة، وبلغ ما اشتراه ((40)) غرامًا، فأصبح المجموع ((90)) غرامًا. فهل فيه زكاة مال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- أوَّلًا: لم يبلغ المجموع نصابًا بعد؛ إذ النِّصاب هو ((85)) غرامًا من الذَّهب الخالص وهو يعادل حوالي ((97)) غرامًا من عيار ((21)).
- ثمَّ إن كان شراؤه بقصد الزِّينة فلا زكاة فيه بالغًا ما بلغَ ما دام ضمن المُتَعارف عليه.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
عند حصولي على المال من التركة، هل يجب عليّ دفع الزكاة عند القبض إن كان قد مضى على الوفاة عام هجري؟ أم أن الحول يبدأ من امتلاكي للمال ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المعتبر في بداية الحول هو دخول المال الموروث في ملك الوارث ، أي وقت وفاة المورث، فيزكي كل وارث نصيبه بعد حلو...
353
هل يجوزُ إخراجُ زكاةِ الفطرِ عن شخص آخرَ مُسافر من غيرِ إخباره ؟؟
الجواب
لا بُدَّ مِن إخبارهِ و استئذَانِهِ الشيخ عبد الهادي الخرسة
377
هل تَصِحُّ إمامةُ غيرِ القادرِ على السُّجود - (المصلي على كرسي) - بالمُصلِّينَ الأصِحَّاءِ القادرينَ على الرُّكوعِ والسُّجود ؟؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: • في (المذهب الحنفي) لا تَصِح...
410
شخص نذر نذرا بأن يصوم ثمانية أشهر إذا نجح في البكلوريا، ولم ينجح ، فهل وجب عليه الصوم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن نذر أن يصوم ثمانية أشهر إن نجح. ولم ينجح لا شيء عليه. والله تعالى أعلم. ...
602

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

