
ما حكم دخول المسجد للجنب و الكافر؟
رقم السؤال: 3266
تاريخ النشر: 21/6/2024
المشاهدات: 97
السؤال
هل يجوز للصبي دخول المسجد جنباً ،وهل يجوز للكافر دخول المسجد جنباً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- في البحر الرائق: وَفِي الْحَاوِي وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْكَافِرُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ وَسَائِرَ الْمَسَاجِدِ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُهِمَّاتِ. انتهى
- وفي الدر: وَجَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ فِيهِ حَتَّى الْكَافِرُ إلَّا الْجُنُبُ وَالْحَائِضَ وَالدَّوَابُّ زَيْلَعِيٌّ. انتهى
- فالأصل أنه لا دخول للجنب مطلقاً.
والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد أمين الحموي
أسئلة مقترحة
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان، ويعملان ولكن لا يكفيهما العمل، ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجزئك إخراج الزَّكاة بهذه الصُّورة؛ فقد ملَّكتِ الزَّكاة لأمِّك، والأمُّ من الأصو...
127
هل حقا هناك قول لأحد الأئمة أو تلامذتهم بأنه يجوز للخاطب أن يرى الفتاة قبل كتب الكتاب دون حجاب علما أن هناك موافقة مبدئيا من قِبَل الأهل..؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: رؤية الخاطب الفتاة من غير حجاب لم يجزها إلا بعض الحنابلة فقالوا يجوز لل...
254
سهوا حركت إيدي أكتر ٣ حركات وبعدين تذكرت أنو صاروا أكتر من ٣ ، هل بطلت صلاتي ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا تبطل الصلاة ب٣ حركات ولا حتى ب١٠ وليس هناك تحديد لحركات الصلاة المبطل...
إذا علقنا مؤخر مهر الزوجة على أقرب الأجلين ( الموت او الطلاق ) هل يفسد المهر المسمّى للجهالة ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مهر المرأة المؤجل يصبح حالاً عند الموت أو الطلاق عرفاً. الشيخ عبد الهادي الخرسة
254

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة