
شخص التقط ٥٠٠ ليرة سورية ما يعادل على عملتنا نصف دولار تقريباً فهل هذه لقطة يسيرة بمكنه أخذها لنفسه؟
ما حكم اللقطة اليسيرة؟
رقم السؤال: 3252
تاريخ النشر: 21/6/2024
المشاهدات: 323
السؤال
شخص التقط ٥٠٠ ليرة سورية ما يعادل على عملتنا نصف دولار تقريباً فهل هذه لقطة يسيرة بمكنه أخذها لنفسه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- في اللباب: (فإن كانت) اللقطة (أقل من عشرة دراهم عرفها) : أي نادى عليها حيث وجدها، وفي المجامع (أياماً) على حسب رأى الملتقط، بحيث يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعدها .
- (وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاً) قال في الهداية: وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقدر محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأى الملتقط، يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، اهـ.
- ومثله في شرح الأقطع قائلاً: وهذا اختيار شمس الأئمة، وفي الينابيع: وعليه الفتوى، ومثله في الجواهر ومختارات النوازل والمضمرات كما في التصحيح.
- وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عرفه إلى أن يخاف عليه الفساد، وإن كانت شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنورة وقشور الرمان جاز الانتفاع به من غير تعريف، ولكنه مبقي على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح، كذا في الهداية، وفي الجوهرة: قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام الحصاد إن كان قليلاً يغلب على الظن أنه لا يشق على صاحبه لا بأس بأخذه من غير تعريف، وإلا فلا. اهـ.
- (فإن جاء صاحبها) ردها إليه (وإلا تصدق بها) على الفقراء.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد أمين الحموي
أسئلة مقترحة
هل تدخل الديون التي لي عند الناس في حساب النصاب اللازم للزكاة؟ وهل يجوز إرسال الزكاة من بلد لآخر لإعطائها لمستحقيها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بالنسبة للزكاة تجب في المال إن بلغ نصاباً وهو ما يعادل 85غ من الذهب وحال عليه الحول.... ...
193
ما هو حكم تأخير النذر لبعد ثلاث سنوات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: النذر إيجاب مالم يكن واجباً في الذمة ... وبالتالي يبقى ما نذرناه في ذمتنا حتى ن...
193
في كتب الحنفية يذكرون أن الوقوف بعرفة يجب من الزوال إلى الغروب ويبقى وقته إلى فجر النحر لمن لم يأت قبل ذلك السؤال من تأخر عن وقت الزوال ساعة أو ساعتين أو حضر عند العصر هل عليه دم؟ والذي حضر بعد الغروب كم المدة التي يجب عليه البقاء فيها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من جاء إلى عرفة عصراً أ و قبل الغروب بقليل لا دم عليه بشرط أن ي...
154
بيع البطيخ على السكين ما حكمه ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الشافعية : ذكر الفقهاء مسألة تقوير البطيخ، لأنه لا يعرف إلا ب...
160

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة