logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

شخص التقط ٥٠٠ ليرة سورية ما يعادل على عملتنا نصف دولار تقريباً فهل هذه لقطة يسيرة بمكنه أخذها لنفسه؟

ما حكم اللقطة اليسيرة؟

رقم السؤال: 3252

تاريخ النشر: 21/6/2024

المشاهدات: 323

السؤال

شخص التقط ٥٠٠ ليرة سورية ما يعادل على عملتنا نصف دولار تقريباً فهل هذه لقطة يسيرة بمكنه أخذها لنفسه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • في اللباب: (فإن كانت) اللقطة (أقل من عشرة دراهم عرفها) : أي نادى عليها حيث وجدها، وفي المجامع (أياماً) على حسب رأى الملتقط، بحيث يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعدها .


  • (وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاً) قال في الهداية: وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقدر محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأى الملتقط، يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، اهـ.


  • ومثله في شرح الأقطع قائلاً: وهذا اختيار شمس الأئمة، وفي الينابيع: وعليه الفتوى، ومثله في الجواهر ومختارات النوازل والمضمرات كما في التصحيح.


  • وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عرفه إلى أن يخاف عليه الفساد، وإن كانت شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنورة وقشور الرمان جاز الانتفاع به من غير تعريف، ولكنه مبقي على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح، كذا في الهداية، وفي الجوهرة: قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام الحصاد إن كان قليلاً يغلب على الظن أنه لا يشق على صاحبه لا بأس بأخذه من غير تعريف، وإلا فلا. اهـ.


  • (فإن جاء صاحبها) ردها إليه (وإلا تصدق بها) على الفقراء. 


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمد أمين الحموي

أسئلة مقترحة

هل تدخل الديون التي لي عند الناس في حساب النصاب اللازم للزكاة؟ وهل يجوز إرسال الزكاة من بلد لآخر لإعطائها لمستحقيها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بالنسبة للزكاة تجب في المال إن بلغ نصاباً وهو ما يعادل 85غ من الذهب وحال عليه الحول.... ...

ما هو حكم تأخير النذر لبعد ثلاث سنوات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: النذر إيجاب مالم يكن واجباً في الذمة ... وبالتالي يبقى ما نذرناه في ذمتنا حتى ن...

في كتب الحنفية يذكرون أن الوقوف بعرفة يجب من الزوال إلى الغروب ويبقى وقته إلى فجر النحر لمن لم يأت قبل ذلك السؤال من تأخر عن وقت الزوال ساعة أو ساعتين أو حضر عند العصر هل عليه دم؟ والذي حضر بعد الغروب كم المدة التي يجب عليه البقاء فيها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من جاء إلى عرفة عصراً أ و قبل الغروب بقليل لا دم عليه بشرط أن ي...

بيع البطيخ على السكين ما حكمه ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الشافعية : ذكر الفقهاء مسألة تقوير البطيخ، لأنه لا يعرف إلا ب...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY