
رجل علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم بعد فترة من الزمن أراد من زوجته فعل ذلك الأمر برضاه هو هل يقع الطلاق المعلق ؟ وهل بإمكان الزوج الرجوع عنه أي عن تعليق طلاقه؟
هل يقع الطلاق المعلق ؟
رقم السؤال: 302
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 147
السؤال
رجل علق طلاق زوجته على أمر ما، ثم بعد فترة من الزمن أراد من زوجته فعل ذلك الأمر برضاه هو هل يقع الطلاق المعلق ؟ وهل بإمكان الزوج الرجوع عنه أي عن تعليق طلاقه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- يقع طلاقه، ولا رجوع عنه إلا إذا قال متصلاً به إلا بإذني أو برضاي.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
إذا شخص يريد صوم ٣ أيام .. كفارة حنث اليمين(لعدم القدرة على إطعام ١٠ مساكين) مع العلم الحنث تكرر لنفس الموضوع في كل مرة لكن نسي الشخص عدد المرات.. كم يوم لازم يصوم ؟ وهل هو آثم ؟ والصيام له علاقة برمضان ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كيف لا يستطيع إطعام عشرة مساكين... هل هو ليس طعام ولا حتى في بيته ...
122
رجل أعطى أخاه مهر زوجته، وقال له: إن أغناك الله تعالى وأردت أن ترجع هذا المال فلا مانع، وإلا فهو لك، وبعد أربع سنوات أرجع المال، فهل تجب الزكاة في هذا المال أم لا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هَذَا المَالُ الذي أُعْطِيَ للأَخِ يُعَدُّ قَرْضَاً ، وَهُوَ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ، إِلَّا أَنَّ...
248
رجل موظف راتبه لا يكفيه وعيالَه، فهل يجوز دفع الزكاة له، حتى يواصل أولاده الدراسة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: طَالمَاَ أَنَّ رَاتِبَهُ لَا يَكْفِيهِ، وَلَا يَكْفِي مَنْ يَعُولُ، فَهُوَ مِنَ الأَصْنَافِ الذي...
172
ما حكم حلاقة الذقن بالموس وما حكم نتف الشعر أعلى الذقن والشارب؟ (السؤال عن الحكم بالنسبة للحلاق والزبون )
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للعلماء في مسألة اللحية ثلاثة أقوال: الأول: أن حلقها حرام وهي واجبة وهو قول ...
151

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة