logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

رجل قال لامرأة أرملة أمام ولدها وشاهد آخر، زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة رسوله، ومهرك خاتم ذهب، قالت له قبلت، هل صح العقد ؟

ما حكم زواج الأرملة بدون وليها ؟

رقم السؤال: 291

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 254

السؤال

رجل قال لامرأة أرملة أمام ولدها وشاهد آخر، زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة رسوله، ومهرك خاتم ذهب، قالت له قبلت، هل صح العقد ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:



  • مسألة أن يكون الولي شاهداً فيها خلاف:


ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط لصحة النكاح أن يشهد عليه رجلان عدلان، ونص بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يكون الولي شاهداً.


جاء في " الموسوعة الفقهية " (5/47) :


" الحنفية والشافعية , والمشهور عن أحمد : أنه لا يصح عقد النكاح ، إلا بإشهاد على العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) " انتهى .


ثانياً :

من كان ولياً في النكاح ، فإنه لا يصح أن يكون شاهداً فيه ، لا سيما إذا كان ذلك الولي هو المباشر لعقد النكاح .


  • قال الإمام النووي رحمه الله في " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (7/46) : " وَأَمَّا أَبُوهَا ، فَوَلِيٌّ عَاقِدٌ ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا " انتهى


  • وجاء في " شرح مختصر خليل للخرشي " (3/168) : " شَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ لَا تَجُوزُ , وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ " انتهى .


  • فعلى هذا ، لو شهد الولي مع شاهد آخر على نكاح موليته ، فلا يصح النكاح ؛ لكون العدد المعتبر في شهادة النكاح ( هو اثنان ) لم يكتمل ؛ لبطلان شهادة الولي في تلك الحال.



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

حرم رسول الله اللعب بالنردشير هل هذا التحريم يشمل ألعاب الأطفال اللي ما لها علاقة بالمقامرة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اللعب بالنرد حرام عند الجمهور مكروه عند بعض الشافعية... وهذا لل...

مَا الضَّابِطَ فِي تَّسَمِّي الْبَشَر بِأَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى مثل : (كَرِيم) و (رَؤُوف) .. ؟؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى - مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصِهَا بِهِ سُبْحَانَهُ - قِسْمَان : ١ - أَسْمَاءٌ مُخ...

رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...

إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل الدخول بها، فهل يثبت لها نصف المهر أم كل المهر ؟ وهل ترث منه ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الموت قبل الدخول دخول حكمي فيثبت كل المهر وترث منه وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً. الشيخ عبد الهادي الخرس...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY