
ما هو حكم الشراكة إن كان الربح مبلغ مقطوع وليس نسبة ؟
رقم السؤال: 280
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 420
السؤال
هل تجوز المضاربة إن كان الربح مبلغ مقطوع وليس نسبة ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- من شروط صحة المضاربة: عدم ضمان رأس المال, فضلاً عن اشتراط ربح مقطوع فإذا حصل اشتراط ذلك بالفعل، فإنه يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من المضاربة المشروعة إلى القرض الربوي، فيفسد العقد
- وإذا فسدت المضاربة يكون المال وربحه لرب المال، وللعامل أجرة مثله، وفي حال الخسارة تكون الخسارة جميعها على رب المال، وللعامل أجرة مثله
- فدفع مبلغ مقطوع إلى الشخص الذي دفع إليك المال مضاربة لا يجوز بالاتفاق.
- قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
خرج مجد مع أحمد في سيارة الشركة بعد وقت الدوام يقود السيارة أحمد (لغرض خاص بمجد)، في إحدى الساحات كانت سيارة تسير ببطئ، فشتمه أحمد وتجاوزه. فلحق السيارة الثانية بأحمد، وفجأة أوقف أحمد السيارة دون واصطدم مجد بزجاج السيارة من شدة المكابح، فصدمته السيارة الثانية. تم حل الخلافات بين أصحاب السيارتين، وتصليح سيارة الشركة. فمن يجب عليه تحمل تكاليف سيارة الشركة؟ أحمد أم مجد، وهل تقسم تكاليف التصليح بينهما؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: أحمد الذي قاد السيارة خارج أوقات الدوام ، والذي افتعل الحادث برعونته ، هو ...
357
هل مسح أحد من الصحابة على الجورب ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: في مختصر أبي داود للمنذري: قال أبو داود "بإثر (١٥٩) ": ومسح على الجور...
434
إذا كنا نصلي الفرض من محفوظنا فما حكم وضع القرآن أمامنا في حال نسينا؟ إذا صلت الفتاة مقتدية بأبيها أو أخيها و أخطأ أثناء القراءة هل يجوز أن ترده؟ و إن كان الخطأ في الفاتحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز وضع المصحف والقراءة منه في الصلاة... الفتاة لا تفتح على ال...
388
رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...
382

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

