logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

أرضعتني جدَّتي مع خالتي؛ فهل يجوز ألَّا أرتدي الحجاب أمام أولاد بقيَّة خالاتي وأخوالي؟

ما حكم التي أرضعتها جدتها مع خالتها؟

رقم السؤال: 2397

تاريخ النشر: 20/2/2024

المشاهدات: 120

السؤال

أرضعتني جدَّتي مع خالتي؛ فهل يجوز ألَّا أرتدي الحجاب أمام أولاد بقيَّة خالاتي وأخوالي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • عندما أرضعتك جدَّتك صرتِ أختًا لكلِّ أبنائها وبناتها، بل وأختًا لكلِّ أبناء زوجها وبناته من غيرها.


  • فأنت إذن خالةٌ أو عمَّةٌ لمن ذكرتِ من الأولاد.


  • بشرط أن تكون خمس رضعات مشبعات.


  • والله تعالى أعلم.




الشيخ: محمود أحمد الصالح

أسئلة مقترحة

ما حكم الحجاب؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحجاب فرض عين على الإناث منذ البلوغ .. ومن لا تتحجب تكون فا...

إذا أنا أخذت هذا قرضا باسمي، ولكن شركة العمل التي أعمل معها هي التي ستدفع المال بدلًا مني؛ أي إن عند أخذ القرض سيكون باسمي، ولكن عند التسديد سيكون بين الشركة التي اعمل بها وبين الجهة التي اخذت منها القسط.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: القرض الربوي غير جائز أبدا، سواء أدفعت أنت أم دفع عنك غيرك. الشيخ محمد أبو الفضل

حلف يمين بعدم دخول امراة المنزل ثم قال وكمان أختها إذا عادت، ودخلت هي وأختها هل يكون هناك دفع كفارة يمين واحدة أم كفارتين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كفارة واحدة، لأنه يمين واحد في مجلس واحد فعليه كفارة يمين واحدة... ...

رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY