
زوجان اتفقاعلى إسقاط الجنين، وعند إتمام عملية الإسقاط لا يعلم كم عمر الجنين، ويريد الرجل أن يكفر عن خطئه فماذا يفعل؟ والرجل قد ندم على ما أحدث هو وزوجته
ما حكم إسقاط الجنين ؟
رقم السؤال: 236
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 126
السؤال
زوجان اتفقاعلى إسقاط الجنين، وعند إتمام عملية الإسقاط لا يعلم كم عمر الجنين، ويريد الرجل أن يكفر عن خطئه فماذا يفعل؟ والرجل قد ندم على ما أحدث هو وزوجته
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- إن كان الإسقاط بعد نفخ الروح فيه أي بعد الأربعة أشهر يلزمهما الكفارة والغرة.
- قال علماء الفتوى :
إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوماً يعد قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق
- وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة - بالإجماع- إلا في إحدى حالتين :
- الأولى: هي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
- والثانية: ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه
- وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال:
"وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً" القوانين الفقهية/141 .
- وكذلك ما جاء في نهاية المحتاج : " ... ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة " نهاية المحتاج/8/442 .
- ونص صاحب البحر الرائق على أن الجنين الذي ظهر بعض خلقه بأنه يعتبر ولد ، وصاحب البناية يقول : ( لا يجوز التعرض للجنين إذا استبان بعض خلقه ، فإذا تميز عن العلقة والدم أصبح نفساً ، ولا شك بأن حرمة النفس مصونة بالإجماع ، وبنص القرآن الكريم
- ويجب عليهما الدية والكفارة ، ودية الجنين: خمس من الإبل تكون لورثته، ولا تأخذ منها الأم أو الأب القاتلان شيئاً، فإن تنازل الورثة عنها بنفس راضية فلا حرج في ذلك.
- قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " وإذا شربت الحامل دواء , فألقت به جنينا , فعليها غرة , لا ترث منها شيئا , وتعتق رقبة ، ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه , إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة , وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها , فلزمها ضمانه بالغرة , كما لو جنى عليه غيرها , ولا ترث من الغرة شيئا ; لأن القاتل لا يرث المقتول , وتكون الغرة لسائر ورثته , وعليها عتق رقبة " انتهى من "المغني" (8/327).
- وفي جواب أهل الفتوى:
"يجب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، عسى الله أن يغفر لها، وعليها الدية وهي: غرة عبد أو أمة، وقيمتها : (خمس من الإبل) " انتهى .
- وقالوا:
"إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة ، والكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب" انتهى .
- وأما إذا لم تنفخ الروح فيه فعليهما الاستغفار والتوبة والصدقة، دون كفارة ولا دية.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
هل حلاقة اللحية حرام شرعا مع العلم أن شرط العمل هو حلاقة اللحية بالكامل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للعلماء في مسألة اللحية ثلاثة أقوال: الأول: أن حلقها حرام وهي واجبة وهو قول...
175
ما هو حكم تبديل الملابس و الاستحمام بالنسبة للنساء في النوادي الرياضية النسائية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا بأس بذلك إن اجتنب كشف العورات أمام النساء الأجانب, وعورة المرأة أما النساء ما بين السر...
163
ما حكم الألعاب التي يلعب بها الأولاد ويستخدم فيها النرد كالمونوبلي وقاسم أو التي يعتمد فيها على الحظ في توزيع البطاقات كأحجار الدومينو أو الأونو؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: حجر الزهر, وهو نفسه يسمى بالنرد وهو حرام. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ...
160
رجل سرق ولَدُهُ درَّاجةً هوائيَّةً مركونة في شارع عامٍّ، ولم يعلم الأب بهذا الأمر إلَّا بعد أشهر بحيث يستحيل العثور على صاحب الدَّرَّاجة. والأب لا يعلم إن كان ولده قد بلغ الحُلُمَ أم لم يبلغ بعدُ، فما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجتهدان في معرفة صاحب الدَّ...
294

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة