logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

هل يسن إعطاء الزوجة هدية عند فطم الولد ؟

هل يسن إعطاء الزوجة هدية عند فطم الولد ؟

رقم السؤال: 200

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 2616

السؤال

هل يسن إعطاء الزوجة هدية عند فطم الولد ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:



  • إكرام الزوجة مندوب شرعاً


  • ولكن لم أطلع على سنة بخصوص إعطاء الزوجة هدية عند فطم الولد


  • والوارد في ذلك هو إعطاء المرضعة التي تستأجر للإرضاع ففي الترمذي وغيره باب مَا يُذْهِبُ مَذَمّةَ الرّضَاع


1149- حدثنا قُتَيْبةُ حدثنا حاتِمُ بنُ إسْمَاعِيلَ، عنْ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عن حّجّاج بن حَجّاج الأسْلَميّ، عنْ أبيهِ، أنّهُ سَأَلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ ‏"‏يا رسولَ الله مَا يُذْهِبُ عَنّي مَذَمّةَ الرّضَاعِ‏؟‏ ‏"‏فقال غُرّةٌ‏:‏ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ‏"‌‏.‏


  • قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏


  • ومعنى قوله ‏(‏ما يُذْهبُ عني مَذَمّة الرضاع‏)‏ يقول‏:‏ إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها‏.‏ يقول‏:‏ إذا أعطيت المرضعة عبد أو أمة، فقد قَضَيْتَ ذِمَامِها‏.‏ ويروى عن أبي الطفيل‏.‏ قال‏:‏ كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل‏:‏ هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏


  • وفي الشرح : قوله‏:‏ ‏(‏ما يذهب عني‏)‏ من الإذهاب أي: أيُّ شيء يزيل عني ‏(‏مذمة الرضاع‏)‏


  • قال ابن الأثير في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة‏.‏ والذمام‏.‏ وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها‏.‏


  • والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً‏.‏


  • وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها انتهى‏.‏ (‏فقال غرة‏)‏ أي مملوك ‏(‏عبد أو أمة‏)‏ بالرفع والتنوين بدل من غرة‏.‏ وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق، وقيل هي أنفس شيء يملك‏.‏ قال الطيبي‏:‏ الغرة المملوك وأصلها البياض في جهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم، ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة‏.‏ ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة، عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000))، فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين . ...

هل يجوز الاشتراط على الفقير عند إعطائه المال أن لا يشتري فيه دخان أو أن يشتري شيء من المعاصي؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المطلوب تمليك الزكاة للفقير بعد تحري حاله أنه من الفئات التي عددتها الآية الكريمة. لكن...

شاب اشترى أضحية وفي الطريق إلى البيت قفزت من السيارة كسرت قدمها وجرح عميق بالفك السفلي وخروج الدم من أنفها . ما الحكم هنا ؟هل يكمل ما بدأ به ويقدمها كأضحية أم أنها لم تعد مستوفية للشروط ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: في رد المحتار: (ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر ( فعليه ...

امرأة نذرت أن تضحي هذا العام، فقالت: لله عليَّ أن أضحي هذا العام، فهل يجوز أن تأكل من الأضحية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَذْرَ الأُضْحِيَةِ يُوجِبُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّاذِرُ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY