logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

ما حكم لبس الذهب الروسي للرجال وهل حرمته كحرمة الذهب العادي؟

ما حكم لبس الذهب الروسي للرجال وهل حرمته كحرمة الذهب العادي؟

رقم السؤال: 1496

تاريخ النشر: 4/1/2024

المشاهدات: 147

السؤال

ما حكم لبس الذهب الروسي للرجال وهل حرمته كحرمة الذهب العادي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب في اليد، كما اتفقوا على أنه يحرم عليه اتخاذ حلي الذهب بجميع أشكاله.....


  • واستثنى جمهور الفقهاء من هذا الحكم ما إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه كاتخاذ يد أو عضو آخر من الذهب.


  • أما المرأة فيجوز لها اتخاذ حلي الذهب بجميع أنواعه.


  • واتفق الفقهاء كذلك على أنه يجوز للرجل التحلي بالفضة في يده بأن يتخذها خاتماً له، واختلفوا في تحلي الرجل فيما عدا الفضة:


  • فذهب المالكية - في المعتمد عندهم - والحنابلة إلى أن التختم بالحديد والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء.


  • وقال المالكية: إن التختم بالجلد والعقيق والقصدير والخشب جائز للرجال والنساء.


  • وقال الحنابلة: إنه يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفيروز واللؤلؤ، أما العقيق فقيل: يستحب تختمهما به، وقيل: يباح التختم بالعقيق...


  • واختلف الحنفية في التختم بغير الفضة للرجل:


  • قال ابن عابدين: (التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث، وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث، وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حل العقيق لمَّا ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر، وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. فإنها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب، ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت)اهـ.


  • واختلف الشافعية أيضا في التختم بغير الفضة للرجل:


  • وقد ورد في المجموع طرف من هذا الخلاف، وهو: (قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديد أو شبه - نوع من النحاس - وتابعه صاحب البيان، وأضاف إليهما الخاتم من رصاص، وقال صاحب التتمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص لحديث الواهبة نفسها، ففيه قوله للذي أراد تزوجها: انظر ولو خاتماً من حديد, وفي حاشية القليوبي: ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره)اهـ.


  • بالنسبة لتحلي الرجل بالفضة بغير الخاتم: فللحنابلة ثلاثة أقوال في تحلي الرجال بالفضة فيما عدا الخاتم وحلية السلاح:


1- الحرمة.


2- الكراهة.


3- الإباحة.


  • قال صاحب الفروع: (لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصاً عن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيمية) يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه، أي مما فيه تشبه أو إسراف أو ما كان على شكل صليب ونحوه)اهـ.


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

امرأه لم تدفع زكاة ذهبها طيلة فترة حياتها ظنا منها أنه لا يتوجب عليه الزكاة، وعندما علمت أنه تجب فيه الزكاة قررت شراء منزل صغير وإسكان عائلة لا تملك سكنا فيه وعدم أخذ الإيجار منهم لسنوات عديدة، وذلك زكاة عن ذهبها، فهل يجوز ذلك؟ علما أنها لا تملك مالا فائضا عن حاجتها على الإطلاق، ولا تملك دخلا خاصا بها، ولديها أطفال رضع لا تملك سوى بعض المال الذي تود شراء المنزل به لإسكان العائلة المحتاجة، ولا تستطيع التصرف بذهبها؛ بسبب منع زوجها لها بالتصرف به، فهو يعتبر الذهب ادخارا له ، وهي تخاف الحساب عن ذلك الذهب بعد وفاتها.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الذهب إن بلغ نصابا تجب فيه الزكاة . ويجب أن تخرج زكاة السنوات السابقة عنه. لاتجزئ ...

هل يجوز الصلاة على سجادة صلاة عليها صورة للكعبة المشرّفة.. و هل يعتبر الوقوف على الكعبة في هذه الحالة إهانة لها ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس هناك حرمة إن لم يكن القصد الامتهان لأن المقصود من سجادة الصلاة تع...

إذا لبست البنت الخمار بدون قناعة أو بالإجبار ، الذي يجبرها عليه يقع عليه ذنب؟ وهي إذا لبسته بدون قناعة ما الحكم ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المرأة المسلمة إن كشفت غير الوجه والكفين فهي آثمة إجماعاً. ...

هل يجوز أن أخرج صدقة عن خالي المتوفي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم يجوز التصدق عن الميت بالإجماع... والله تعالى أعلم. الأستاذ مهند المل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY