
ما حكم حلاقة الذقن بالموس وما حكم نتف الشعر أعلى الذقن والشارب؟ (السؤال عن الحكم بالنسبة للحلاق والزبون )
ما حكم حلاقة الذقن بالموس؟ وما حكم نتف الشعر أعلى الذقن والشارب؟
رقم السؤال: 1493
تاريخ النشر: 4/1/2024
المشاهدات: 526
السؤال
ما حكم حلاقة الذقن بالموس وما حكم نتف الشعر أعلى الذقن والشارب؟ (السؤال عن الحكم بالنسبة للحلاق والزبون )
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- للعلماء في مسألة اللحية ثلاثة أقوال:
- الأول:
- أن حلقها حرام وهي واجبة وهو قول الجمهور واحد قولي الشافعية إلا ان الحنفية قالوا بأنه يكره تحريماً حلقها لأن النصوص ظنية لا قطعية على مصطلح الحنفية في التفريق بين المكروه تحريماً والحرام....
- القول الثاني:
- أن حلقها مكروه وليس بحرام وأنها سنة مؤكدة, وهو القول الثاني للشافعية ورجحة الإمام النووي وغيره من الشافعية وهو قول أبو بكر بن العربي من المالكية وكذا نقله الإمام ابن جحر في فتح الباري وهو ترجيح الإمام الشوكاني...
- القول الثالث:
- أن حلقها مباح وأنها سنة عادة لا سنة عبادة وهذا القول ينسب للعلامتين عبد الوهاب خلاف الأصولي والإمام الفقيه محمد أبو زهرة كما في كتابه أصول الفقه....حيث حمل الأحاديث على سنة العادة لا سنة العبادة...
- والراجح للفتوى:
- القول الثاني أنها سنة مؤكدة يكره حلقها ويؤجر فاعلها بقصد السنية لا شيء آخر....
- أما نتف ما فوق اللحية فيجوز أخذه بأي وسيلة كانت...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم ظل أو لا ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: مسألة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن له ظل ليست محل إجماع أو اتفاق بل فيها خلاف بين مثبت لها...
611
هل يجوز استخدام ورق الكتب في التنظيف؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن لم يكن مكتوب عليها آيات قرآنية أو كتابات دينية فلا بأس وإن كان الأ...
402
ماحكم نكاح الدّبر؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إتيان الزوجة في دبرها محرم وهو من الكبائر وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من...
843
رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...
382

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

