logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

ما حكم طلب الشريك تحمّل جزء من إيجار المحل ؟

رقم السؤال: 3690

تاريخ النشر: 18/7/2024

المشاهدات: 247

السؤال

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا بد من تقاسم المصاريف والإيرادات بنسبة توزيع الأرباح والخسائر ولا يصح عزل بعضها عن بعض إلا باتفاق يرضى به كلاهما.


  • ولما تبين أن الإيجار يُدفع مقدمًا وبسبب تهالك العملة المحلية، لذلك لجأ الشريك (أ) لهذا الطلب.


  • وبما أن الإيجار هو لسنة تالية، فإما أن يتم تعديل نسب الأرباح بين الشريكين بالرضا وهذا بمثابة عقد جديد، أو أن يستمر العقد كما هو، أو أن تُصفى الشركة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما حكم العمل Freelance كمصمم على مواقع العمل الحر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في ذلك طالما أن ...

شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه هبة واضحة من الزوج لزو...

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...

شركة قديمة مستأجرة لمحل منذ سنوات، وهي الوحيدة في المبنى، قامت شركة منافسة بدفع عربون لاستئجار محل مجاور في المبنى نفسه، علمت الشركة القديمة قبل كتابة عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الجديد، فطالبت الشركة القديمة المالك بحق الشفعة في هذا المحل، أو أن يكون نشاط الشركة الجديدة مختلف عن القديمة لعدم الضرر والمنافسة. اقتنع المالك وحاول أن يفاوض الشركة الجديدة فرفضت وأصرت أن يكون النشاط في المحل الجديد مختلفًا، فأقال المالك الشركة الجديدة ولم يكتب معها عقدًا وأجّر المحل للشركة القديمة. فهل هذا بيع على بيع أم أن التأجير لم يحدث أساساً لعدم توافر العقد المكتوب بكامل أركانه والذي يعتد به قانونًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: العقد شرعًا يُعقد لفظًا كما...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY