logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

ما حكم طلب الشريك تحمّل جزء من إيجار المحل ؟

رقم السؤال: 3690

تاريخ النشر: 18/7/2024

المشاهدات: 193

السؤال

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا بد من تقاسم المصاريف والإيرادات بنسبة توزيع الأرباح والخسائر ولا يصح عزل بعضها عن بعض إلا باتفاق يرضى به كلاهما.


  • ولما تبين أن الإيجار يُدفع مقدمًا وبسبب تهالك العملة المحلية، لذلك لجأ الشريك (أ) لهذا الطلب.


  • وبما أن الإيجار هو لسنة تالية، فإما أن يتم تعديل نسب الأرباح بين الشريكين بالرضا وهذا بمثابة عقد جديد، أو أن يستمر العقد كما هو، أو أن تُصفى الشركة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تتشدد المعايير الشرعية في حا...

هل يجوز القياس شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية، كأونصة اونلاين، ودفع سعره بالبطاقة الائتمانية، على أن يتم استلام الأونصة من محل البائع أو بالبريد لاحقًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا غير جائز، لأنه لا بد م...

موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يعمل هذا الموظف ...

تمتلك العائلة مصنعًا للأدوات البلاستيكية، ونُخرج زكاتنا بطريقة العروض التجارية، هل هذا صحيح؟ أم يوجد مذاهب في زكاة المصانع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تكون الزكاة على رأس المال ا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY