
هل يوجد عدّة على المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يطلّقها؟
رقم السؤال: 809
تاريخ النشر: 20/12/2023
المشاهدات: 248
السؤال
امرأةٌ انفصلت عن زوجها سنةً دون طلاقٍ، ثمَّ توفِّي زوجها؛ فهل عليها عدَّة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- نعم تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيَّام... حتَّى لو كانت منفصلةً عنه خمسين سنةً ما دام لم يطلِّقها.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
سيدة تزوجت من سنتين تم الطلاق أول طلقه أثناء الخطبة وبعدها تم الرجوع بعقد قران جديد وشهود، بعد الزواج طُلِقت طلقة وكان الزوج خارج البلد وقبل انقضاء العدة أرجعها ، ومن فترة أربع شهور طلقها وانتهت العدة ويريد إرجاعها ، سبب الطلاق مشاكل وعدم تفاهم هل من فتوى بالإرجاع أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز أن ترجع له حتى تنكح زوجاً غيره بشروطه. والله تعالى...
204
توفِّي والدي وتمَّ اقتسام تركته، بعد ذلك قامت والدتي بتوزيع حصَّتها على أبنائها حسب الشَّرع، إلَّا حصَّتَها من منزلٍ تمَّ بيعُه مؤخَّرًا فقد أعطتنا إيَّاها لأنَّنا بناتٌ لم نتزوَّج. فهل هذا جائزٌ شرعًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أمُّك حرَّةٌ حالَ حياتها تهبُ مَن تشاء من أبنائها أو بناتها بشرط العدل . والعدلُ لا...
109
اشترى رجلٌ منزلًا، وسكن فيه أحد أولاده. وبعد وفاة الأب قال الابن: إنَّه دفع من ثمن البيت 15٪؛ حيث لم يكن ثمن البيت كاملًا مع الأب حينها، فهل يُعطى الابن هذه النِّسبة مع حقِّه الشَّرعيِّ من البيت؟ وكيف تُحسب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن صدَّقه جميع الورثة فلا يخلو الأمر من حالين: الأوَّل : أن يكون أعطى الأب هذا الم...
213
صديقي حلف على زوجته إذا تحكي مع زوج أختها تكون طالق بسب مشكلة بيهم، الآن تصالحوا ما هي كفارة يمين الزوج؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الطلاق المعلق بحسب نية لافظه ،إن نوى مدة محددة و انقضت بغير وقوعه...
227

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة