امرأة فقد زوجها ..وبعد أربع سنوات أتاها خبر أنه ميت فتزوجت آخر ، وبعد ثلاث سنين عاد زوجها الأول وتبين أنه على قيد الحياة فما الحكم ؟ علما أنها لم ترفع أمرها للقاضي في غياب زوجها الأول
ما حكم زوج مفقود أربع سنوات ثم عاد ووجد امرأته قد تزوجت؟
رقم السؤال: 1432
تاريخ النشر: 3/1/2024
المشاهدات: 63
السؤال
امرأة فقد زوجها ..وبعد أربع سنوات أتاها خبر أنه ميت فتزوجت آخر ، وبعد ثلاث سنين عاد زوجها الأول وتبين أنه على قيد الحياة فما الحكم ؟ علما أنها لم ترفع أمرها للقاضي في غياب زوجها الأول
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- للعلماء في التفريق بسبب الغيبة أقوال:
- الأول:
- أن زوجة المفقود لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبيَّن وفاته أو تطليقه, وهذا مذهب الحنفية والشافعي في الجديد، وبه قال ابن حزم...
- الثاني:
- تتربَّص الزوجة أربع سنين من غيبته ثم يُحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر وتحلُّ بعدها للأزواج, وهو ظاهر مذهب أحمد فيمن كان ظاهر غيبته الهلاك والقول القديم للشافعي، وبه قال المالكية [إذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام, فإن فقد في حال حرب فتتربص سنة فقط] والقول بالتربص أربع سنوات هو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة.
- الثالث:
- أنها لا تتربص أبداً إنما ترفع أمرها للقاضي فوراً للفسخ وهذا قول عند الزيدية وهو شاذ...
- فإن إذا عاد المفقود بعد الحكم بالتفريق:
- فهذا له حالات ثلاث:
- الحالة الأولى, أن يعود المفقود، وزوجته لم تتزوج: فهي امرأته بنكاحها الأول معه، ولا تحتاج إلى تجديد النكاح معه، وهذا قول جمهور الفقهاء...
- الحالة الثانية, أن يعود بعد أن تكون زوجته قد تزوجت, لكن قبل دخول الثاني بها: فهي زوجة الأول كما هو مذهب الجمهور (مالك والشافعي واحمد) لأن نكاحها الثاني إنما صحَّ في الظاهر دون الباطن فإذا قدم المفقود تبيَّنا أن نكاح امرأته كان باطلًا، لأنه صادف امرأة ذات زوج...
- الحالة الثالثة, أن يعود بعدما تزوجت زوجته ودخل الثاني بها: فهي زوجة الثاني وليس للأول عليها سبيلاً, وهو قول (الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة على الصحيح)...
- ويرى بعض الحنابلة التخيير للمرأة، فإن شاءت اختارت الأول، وإن شاءت اختارت الثاني، وأيهما اختارت، ردت على الآخر ما أخذت منه.
- الخلاصة:
1- أن المرأة التي فقد زوجها وغاب عنها أربع سنوات على قول الجمهور, وسنة على قول المالكية وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية, فإن للقاضي أن يفسخ نكاحها....
2- فإن اشتهر وانتشرت وفاته بتسليم أوراقه لذويه وما شابه, أو بمضي المدة التي يتوقع وفاته فيها فهو متوفى حكماً فتتربص العدة ثم تتزوج...
3- فإن تزوجت المرأة وعاد الزوج الأول, فإن كان قبل الدخول من الثاني فهي على عقدها من الأول.
4- فإن كان قد دخل بها الثاني فهي مخيرة بين أن تعود للأول ويفسخ العقد الثاني ويستردَّ المهر, وبين أن تبقى على عقدها الثاني...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
توفي جدي بعد والدي وعند تقسيم ميراث جدي على حياته قال لنا حصة والدكم ماتت بموت أبيكم ولم يعطنا ولو مثقال ذرة، ونحن حاليا لدينا أنا وأخوتي من والدي بيت نريد بيعه، فهل يحق لأعمامي المطالبة بحصة والدهم كونه توفي بعد والدي، أو أن حق جدي سقط بوفاته، مع العلم جدتي لوالدي ما زالت على قيد الحياة
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: طبعا الأعمام لهم الحق بمطالبة نصيب والدهم من ولده الذي هو أخيهم وله سد...
والد زوجي توفي وقبل أن يتوفى سجل لزوجته سهمين من أصل خمسه أسهم من بيته، وبعد وفاته اخذت زوجته السهمين وطالبت أيضا بحصتها من الثلاث أسهم المتبقيه فهل يحق لها ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان ما سجله لها تملكته وقبضته ودون ذلك في العقارات باسمها فهو يعتبر هبة ولها الحق في ذلك . ...
اشترى رجلٌ منزلًا، وسكن فيه أحد أولاده. وبعد وفاة الأب قال الابن: إنَّه دفع من ثمن البيت 15٪؛ حيث لم يكن ثمن البيت كاملًا مع الأب حينها، فهل يُعطى الابن هذه النِّسبة مع حقِّه الشَّرعيِّ من البيت؟ وكيف تُحسب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن صدَّقه جميع الورثة فلا يخلو الأمر من حالين: الأوَّل : أن يكون أعطى الأب هذا الم...
ماذا يحرم على المرأة المطلقة في العدة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يحرم عليها في العدةّ أن تخرج أو تخالط الرجال والتزين . والل...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة