logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

امرأة فقد زوجها ..وبعد أربع سنوات أتاها خبر أنه ميت فتزوجت آخر ، وبعد ثلاث سنين عاد زوجها الأول وتبين أنه على قيد الحياة فما الحكم ؟ علما أنها لم ترفع أمرها للقاضي في غياب زوجها الأول

ما حكم زوج مفقود أربع سنوات ثم عاد ووجد امرأته قد تزوجت؟

رقم السؤال: 1432

تاريخ النشر: 3/1/2024

المشاهدات: 572

السؤال

امرأة فقد زوجها ..وبعد أربع سنوات أتاها خبر أنه ميت فتزوجت آخر ، وبعد ثلاث سنين عاد زوجها الأول وتبين أنه على قيد الحياة فما الحكم ؟ علما أنها لم ترفع أمرها للقاضي في غياب زوجها الأول

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • للعلماء في التفريق بسبب الغيبة أقوال:


  • الأول:


  • أن زوجة المفقود لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبيَّن وفاته أو تطليقه, وهذا مذهب الحنفية والشافعي في الجديد، وبه قال ابن حزم...


  • الثاني:


  • تتربَّص الزوجة أربع سنين من غيبته ثم يُحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر وتحلُّ بعدها للأزواج, وهو ظاهر مذهب أحمد فيمن كان ظاهر غيبته الهلاك والقول القديم للشافعي، وبه قال المالكية [إذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام, فإن فقد في حال حرب فتتربص سنة فقط] والقول بالتربص أربع سنوات هو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة.


  • الثالث:


  • أنها لا تتربص أبداً إنما ترفع أمرها للقاضي فوراً للفسخ وهذا قول عند الزيدية وهو شاذ...


  • فإن إذا عاد المفقود بعد الحكم بالتفريق:


  • فهذا له حالات ثلاث:


  • الحالة الأولى, أن يعود المفقود، وزوجته لم تتزوج: فهي امرأته بنكاحها الأول معه، ولا تحتاج إلى تجديد النكاح معه، وهذا قول جمهور الفقهاء...


  • الحالة الثانية, أن يعود بعد أن تكون زوجته قد تزوجت, لكن قبل دخول الثاني بها: فهي زوجة الأول كما هو مذهب الجمهور (مالك والشافعي واحمد) لأن نكاحها الثاني إنما صحَّ في الظاهر دون الباطن فإذا قدم المفقود تبيَّنا أن نكاح امرأته كان باطلًا، لأنه صادف امرأة ذات زوج...


  • الحالة الثالثة, أن يعود بعدما تزوجت زوجته ودخل الثاني بها: فهي زوجة الثاني وليس للأول عليها سبيلاً, وهو قول (الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة على الصحيح)...


  • ويرى بعض الحنابلة التخيير للمرأة، فإن شاءت اختارت الأول، وإن شاءت اختارت الثاني، وأيهما اختارت، ردت على الآخر ما أخذت منه.


  • الخلاصة:


1- أن المرأة التي فقد زوجها وغاب عنها أربع سنوات على قول الجمهور, وسنة على قول المالكية وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية, فإن للقاضي أن يفسخ نكاحها....


2- فإن اشتهر وانتشرت وفاته بتسليم أوراقه لذويه وما شابه, أو بمضي المدة التي يتوقع وفاته فيها فهو متوفى حكماً فتتربص العدة ثم تتزوج...


3- فإن تزوجت المرأة وعاد الزوج الأول, فإن كان قبل الدخول من الثاني فهي على عقدها من الأول.


4- فإن كان قد دخل بها الثاني فهي مخيرة بين أن تعود للأول ويفسخ العقد الثاني ويستردَّ المهر, وبين أن تبقى على عقدها الثاني...


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

طلقت زوجتي طلقتين الأولى كانت بعد زواجنا بسنة، والثانية بعدها ب 6 أشهر، ومن مدة 3 أشهر حلفت عليها يمين من باب التهديد، إذا بتحاكي فلان تكوني طالق، ومن فترة شهر حكت معه بس ما بعرف السبب اللي خلاها تحاكيه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم ما دام أنها حكت معه يعتبر طلاق. ويسمى الطلاق المعلق أى أنك علقت الطلاق على الحكاية، ...

(هل لها نصف المهر أم لا شيء) مطلقة بنكاح فاسد (بدون ولي) قبل الدخول وحتى قبل الخلوة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: النكاح بغير ولي صحيح عند الحنفية وإن حدث الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر وإن كانت بخلوة...

بالنسبة لمؤخر الصداق عند وفاة الزوج. هل يُعطى للزوجة قبل توزيع التركة؟ أم توزع التركة ثم يتنازل الورثة عن حصصهم لسداد مؤخر الصداق؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مؤخر الصداق دين واجب السداد،...

كيف توزع تركة رجلٌ توفِّي عن زوجتين، وبنتين، وابنِ بنتٍ، وأبناءِ ابنِ أخٍ، وابنِ أختٍ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للزَّوجتين الثُّمن مناصفةً بينهما، وللبنتين الثُّلثان، والباقي لأبناء ابن الأخ الذُّكور...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY